تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
صحيح جميل : الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم كالناسي ، يشمل الجاهل المقصر ، وبضميمة ما ادعوه من الاجماع على أنه كالعامد يثبت الحكم في العامد ايضاً . وعليه فيرد عليه أن المجمع عليه كون الجاهل المقصر كالعامد ، لا كون العامد كالمقصر ، فتدبر . ثم إنه لو مات ولم يصلهما ، قضاهما الولي أو رجل من المسلمين عنه ، بلا خلاف « 1 » ، لصحيح عمر بن يزيد الثاني . وأورد عليه تارة بشموله لحال الحياة ، وأخرى بأنه غير دال على الوجوب ، لعدم كونه متضمنا للامر ولا لغيره مما هو ظاهر فيه . ولكن يرد الأول انه غير شامل لحال الحياة ، فان قوله : يقضي عنه وليه ، ظاهر في إرادة حال الموت ، لعدم الولاية في صورة الحياة ، مع أنه لا يضر شموله لها كما مر . ويرد الثاني انه من جهة كونه بالجملة الخبرية ظاهر في الوجوب ، فلا اشكال في الحكم ، ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نسي الطواف حتى مات يقضي عنه وليه ، فإنه يقضيه مع صلاته .
هامش
( 1 ) كما حكاه النراقي في مستند الشيعة ج 12 ص 151 ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 6 ص 547 .