شرح
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : من نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ، فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين « 1 » .
وخبر ابن مسكان ، حديني من مسألة عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج ، فقال ( ع ) : يوكل « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
وقد قيل « 4 » في الجمع بين النصوص وجهان :
الأول : ما نسب إلى المشهور ، وهو حمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يشق عليه الرجوع ، والثانية على ما إذا شق عليه ذلك ، بشهادة صحيح أبي بصير ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالىوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىحتى ارتحل ، قال ( ع ) : ان كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ، ولكن يصلي حيث يذكر « 5 » .
وأما الطائفة الثالثة فقد حملوها على صورة تعذر الرجوع أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 143 ح 145 / وسائل الشيعة ج 13 ص 431 ح 18135 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 140 ح 135 / وسائل الشيعة ج 13 ص 431 ح 18136 .
( 3 ) انظر وسائل الشيعة ج 13 ص 427 الباب 74 من أبواب الطواف .
( 4 ) أنظر مستند الشيعة ج 12 ص 145 وما بعدها .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 140 ح 133 / وسائل الشيعة ج 13 ص 430 ح 18132 .