شرح
إبراهيم ( ع ) ، فقال : فليصليهما حيث ذكر ، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما « 1 » .
وصحيح هشام بن المثنى : نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله ( ع ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر « 2 » .
وخبر عمر بن البراء عن مولانا ( ع ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى انه رخص ان يصليهما بمنى « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
الثالثة : ما يدل على جواز الاستنابة في الايقاع في المقام ، كصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال ( ع ) : ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 425 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 432 ح 18140 .
( 2 ) الاستبصار ج 2 ص 235 ح 8 / وسائل الشيعة ج 13 ص 429 ح 18131 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 408 ح 2833 / وسائل الشيعة ج 13 ص 427 ح 18124 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 408 ذيل الحديث 2832 / وسائل الشيعة ج 13 ص 427 ح 18123 .