شرح
العرفي ، فالمتبادر منه هو الأول .
4 - الظاهر أنه لا مدخلية للمقام نفسه في الطواف ، فلو حول من مكانه وجب الطواف في المقدار المخصوص ، كما دل على ذلك خبر محمد المتقدم .
5 - يعتبر ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب ، كما مر تصريح خبر محمد به ، وعن المدارك « 1 » نسبته إلى قطع الأصحاب ، وفي الجواهر « 2 » : وهو كما عن تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعاً ونصف .
وهل تحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه ، أم يكون الحجر محسوبا من المسافة ؟
ظاهر جمع من الأصحاب وصريح آخرين الأول « 3 » ، وعن ثاني الشهيدين « 4 » احتمال الثاني ، وقواه صاحب الحدائق « 5 » والفاضل
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 131 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 298 .
( 3 ) أنظر تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 362 / مسالك الأفهام ج 2 ص 333 / شرح اللمعة ج 2 ص 249 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 333 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 110 ونسبه إلى الأصحاب .