تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وحسن ابن البختري عنه ( ع ) في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر ، قال ( ع ) : يقضي ما اختصر من طوافه « 1 » . وخبر إبراهيم بن سفيان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) امرأة طافت طواف الحج ، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة ، وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب ( ع ) : تعيد « 2 » . ونحوها غيرها . وليس ذلك من جهة كون الحجر من البيت كما قيل « 3 » ، بل نسب إلى المشهور « 4 » لرواية عامية « 5 » . فان الأظهر خلافة ، وقد دلت النصوص الكثيرة على عدم كونه منه ، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولا قلامة ظفر . . . الحديث « 6 » . ونحوه غيره - بل للنصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 419 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ح 17939 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 399 ح 2808 / وسائل الشيعة ج 13 ص 357 ح 17940 . ( 3 ) في تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 361 . ( 4 ) نسبه إلى المشهور في الدروس ج 1 ص 394 . ( 5 ) سنن الترمذي ج 2 ص 181 ح 877 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 210 ح 15 / وسائل الشيعة ج 13 ص 353 ح 17928 .