تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وادخال الحجر فيه ،
شرح

يعتبر ادخال حجر إسماعيل في الطواف

( و ) السادس : ( ادخال الحجر ) اي حجر إسماعيل ( فيه ) اي في الطواف بالاجماع ، كما في الغنية « 1 » وغيرها وعن الخلاف « 2 » ، كذا في الرياض « 3 » ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض « 4 » ، انتهى . ويشهد به نصوص ، كصحيح معاوية بن عمار - المتقدم في البدأة بالحجر - : من اختصر في الحجر الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود « 5 » . وقد مر ان معنى الاختصار عدم ادخاله في الطواف « 6 » . وصحيح الحلبي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال ( ع ) : يعيد ذلك الشوط « 7 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 172 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 324 . ( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 534 . ( 4 ) جواهر ج 19 ص 292 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 357 ح 17940 . ( 6 ) تقدم ص 32 من هذا الجزء . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 109 ح 25 / وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ح 17938 .