تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
اللهم الا ان يقال : ان التزامه ( ع ) بالطواف كذلك كاشف عن رجحانة وكونه مأمورا به ، وكل ما امر به يجب الاتيان به بحكم العقل ، الا إذا ثبت الترخيص في تركه ، وحيث لم يثبت في المقام فيجب . الثاني : جملة من النصوص ، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : اللهم . . ، إلى أن قال : ثم استلم الركن اليماني ، ثم ائت الحجر فاختم به « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت ، إلى أن قال : ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر الأسود « 2 » . وصحيحة الآخر عنه ( ع ) : ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط ، إلى أن قال : فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة ، وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل ، في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض ، والصق خدك وبطنك بالبيت ، ثم قل : اللهم . . ، إلى أن قال : ثم استقبل الركن اليماني
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 410 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 344 - 345 ح 17909 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 411 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 345 ح 17912 .