تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وجعل البيت على يساره ،
شرح
فما في الرياض « 1 » وعن المدارك « 2 » من عدم اعتبار محل الابتداء ، فلو ابتدأ مثلا بآخر الحجر كان له الختم بأوله مثلا ، ضعيف . فتحصل مما ذكرناه انه لو ابتدأ من اي جزء من أجزاء الحجر صح ، كما أنه لو اختتم بذلك الجزء مع زيادة يجعلها من باب المقدمة لا اشكال فيه . وعليه فلا وجه لتلك التدقيقات التي هي إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط ، ويعضد ما ذكرناه من النصوص المتضمنة ان رسول الله ( ع ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنة « 3 » .

اعتبار جعل البيت على اليسار

( و ) الخامس : ( جعل البيت على يساره ) حال الطواف ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 4 » : وفي
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 6 ص 533 ، قوله : والظاهر الاكتفاء في تحقق البدأة بالحجربما يصدق عليه ذلك عرفاً . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 126 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 402 ح 2818 / وسائل الشيعة ج 13 ص 442 ح 18167 وص 497 ح 18298 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 19 ص 291 .