تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
والروض « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ، بل نسب إلى المشهور « 3 » في الوضوء مع المسح على الحائل ؟ أم يفصل بين ما ورد فيه الاذن بالخصوص كالصلاة متكتفا ، أو الوضوء مع المسح على الخفين وما شاكل ، فلا يعتبر عدم المندوحة ، وبين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية فيعتبر عدم المندوحة ، كما عن المحقق الثاني في بعض كتبه « 4 » . أم يفصل بين المندوحه العرضية والطولية ، فيعتبر عدم الأول دون الثاني ؟ وجوه : ونخبة القول في المقام : ان ما ورد فيه اذن خاص لا بدَّ من الرجوع إلى دليل ذلك الاذن ، فان اقتضى اعتبار عدم المندوحة فيلتزم به ، وكذلك ان اقتضى عدم اعتباره وقد ذكرنا في الجزء الأول من ( فقه الصادق ) في مبحث المسح على الخفين ان مقتضى النصوص الخاصة كخبر أبي الورد « 5 » عدم اعتباره ، وكذلك في مسألة رد الشعر
هامش
( 1 ) روض الجنان للشهيد الثاني ص 37 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 222 . ( 3 ) أنظر منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 84 . ( 4 ) رسائل الكركي ج 2 ص 52 وقال : ولا اعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب ( 5 ) الكافي ج 3 ص 32 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 215 - 216 ح 21396 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني