ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعد اً ، وراكباً .
شرح
وهل سقوط الاذان عن الثانية على نحو العزيمة أو الرخصة ؟ فيه كلام قد مر في كتاب الصلاة من هذا الشرح .
( ويكره الوقوف في أعلى الجبل ) وعن ابني البراج « 1 » وإدريس « 2 » تحريمه ويشهد لأفضلية الوقوف على الأرض - التي هي المراد من كراهة الوقوف الذي هو من العبادات - موثق إسحاق المتقدم المتضمن أفضلية الوقوف على الأرض صريحاً ، وصحيح مسمع المتقدم آنفاً .
وقد استدل للحرمة بخبر سماعة ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال ( ع ) : يرتفعون إلى الجبل « 3 » .
ولكن في دلالته عليها منعاً ، وعلى فرضها يحمل على الكراهة ، لتسالم الأصحاب ، ولموثق إسحاق المتقدم .
( و ) مما اشتهر انه يكره الوقوف ( قاعد اً وراكباً ) ، وعن التذكرة : عندنا الركوب والقعود مكروهان « 4 » .
هامش
( 1 ) في المهذب ج 1 ص 246 .
( 2 ) في السرائر ج 1 ص 587 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 466 ح 11 / وسائل الشيعة ج 13 ص 535 ح 18389 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 169 .