شرح
فلو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا - علماً أو استصحاباً - عرفة عندهم ، فهل يصح للامامي الوقوف معهم ويجزي ، كما عن العلامة الطباطبائي « 1 » ، ومال اليه صاحب الجواهر « 2 » ، وافتى به جمع من فقهاء العصر وما يقرب عصرنا « 3 » .
أم لا يصح كما عن جمع آخرين « 4 » .
أم يفصل بين ما إذا لم يثبت الخلاف فيجزي وبين ما إذا ثبت فلا يجزي كما عن جمع من متأخري المتأخرين ؟ وجوه .
وقد استدل للصحة والاجزاء بوجوه :
أحدها : عمومات التقية ، كصحيح هشام عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : التقية في كل شيء ، الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين « 5 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) نقل الحكاية عنه في جواهر الكلام ج 19 ص 32 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 32 .
( 3 ) أنظر تحرير الوسيلة ج 1 ص 441 مسألة 7 / كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين ج 3 ص 406 مسألة 905 / أحكام الحج من تحرير الوسيلة للفاضل اللنكراني ص 128 ، وغيرهم .
( 4 ) أنظر مسالك الفهام ج 2 ص 391 .
( 5 ) الكافي ج 2 ص 217 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 215 ح 21394 .