تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
فلو قامت البينة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا - علماً أو استصحاباً - عرفة عندهم ، فهل يصح للامامي الوقوف معهم ويجزي ، كما عن العلامة الطباطبائي « 1 » ، ومال اليه صاحب الجواهر « 2 » ، وافتى به جمع من فقهاء العصر وما يقرب عصرنا « 3 » . أم لا يصح كما عن جمع آخرين « 4 » . أم يفصل بين ما إذا لم يثبت الخلاف فيجزي وبين ما إذا ثبت فلا يجزي كما عن جمع من متأخري المتأخرين ؟ وجوه . وقد استدل للصحة والاجزاء بوجوه : أحدها : عمومات التقية ، كصحيح هشام عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : التقية في كل شيء ، الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين « 5 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) نقل الحكاية عنه في جواهر الكلام ج 19 ص 32 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 32 . ( 3 ) أنظر تحرير الوسيلة ج 1 ص 441 مسألة 7 / كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين ج 3 ص 406 مسألة 905 / أحكام الحج من تحرير الوسيلة للفاضل اللنكراني ص 128 ، وغيرهم . ( 4 ) أنظر مسالك الفهام ج 2 ص 391 . ( 5 ) الكافي ج 2 ص 217 ح 2 / وسائل الشيعة ج 16 ص 215 ح 21394 .