شرح
وفي الحدائق : هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، وموضع وفاق كما يظهر من المنتهى « 1 » ، انتهى .
ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة ، فاما الرجل فلا يطوف الا وهو مختتن « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمار بن عن أبي عبد الله ( ع ) : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة « 3 » .
وخبر إبراهيم بن ميمون عنه ( ع ) في الرجل يسلم فيريد ان يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟
قال ( ع ) : لا يحج حتى يختتن « 4 » .
وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق ( ع ) عن نصراني اسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ، أيحج قبل ان يختتن ؟
قال ( ع ) : لا ، ولكن يبدأ بالسنة « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 16 ص 89 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 281 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 271 ح 17726 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 126 ح 85 / الوسائل ج 13 ص 270 ح 17724 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 281 ح 1 / الوسائل ج 13 ص 270 ح 17725 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 47 / الوسائل ج 13 ص 271 ح 17727 .