تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
فمقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار الختان في طوافها . واما الصبي فلم يصرح بحكمة الأكثر ، والمصرحون به بين من حكم بعدم اعتباره في طوافه « 1 » - فلو احرم وطاف وهو اغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ - وبين من حكم باعتباره « 2 » . واستدل لعدم الاعتبار باختصاص النصوص بالرجل ، وهو لا يصدق على غير البالغ ، وبان دليل اعتباره انما هو بلسان النهي ، وهو غير متوجه اليه . ولكن يدفع الأول ان المراد به ما يعمه ، فان الرجل في اللغة يطلق على البالغ وغيره - فعن المصباح « 3 » : هو الذكر من الناس ، وعن القاموس « 4 » : انه لمن شب واحتلم أو هو رجل ساعة يولد ، نعم ، في المجمع « 5 » : وفي كتب كثير من المحققين تقييده بالبالغ ، وهو أقرب ويؤيده العرف ، انتهى - الا ان المراد به في هذه النصوص الأعم بقرينة مقابلته بالمرأة ، مع أن الموضوع في صحيح معاوية هو الأغلف لا الرجل ، وهو يصدق على الصبي قطعا .
هامش
( 1 ) كالفاضل الهندي في كشفه ج 5 ص 412 / ورياض المسائل ج 6 ص 525 . ( 2 ) كما هو ظاهر المدارك ج 8 ص 118 . ( 3 ) حكاه عنه في مجمع البحرين ج 2 ص 153 . ( 4 ) القاموس المحيط ج 3 ص 381 . ( 5 ) مجمع البحرين ج 2 ص 153 .