والختان في الرجل .
شرح
والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند « 1 » ، قال : ولذا تأمل فيه في الذخيرة والكفاية وفاقا للمحكي عن الحلي ، وهو في موقعه جدا انتهى .
في غير محله ، لما مر ان الجملة الخبرية اظهر في اللزوم من الأمر والنهي .
ثم إنه لا يعتبر الختان والخفض في المرأة بلا خلاف ، وفي الجواهر « 2 » : بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه ، ويشهد به صحيحا حريز ومعاوية .
واما الخنثى فان قلنا إنها غير الذكر والأنثى ، فلا يعتبر في طوافها الختان ، لاختصاص نصوص الاعتبار بالرجل ، وان قلنا بأنها من أحد الصنفين ، ولم يظهر حالها بالأمارات الشرعية .
فقد يقال إن الأصل يقتضي عدم اعتباره فيه .
ولكن يرد عليه انه حيث تعلم اجمالا بتوجه تكاليف المرأة إليها كحرمة التنقب وما شاكل ، أو تكاليف الرجل ومنها الختان ، فهذا العلم الاجمالي يمنع من جريان الأصل المذكور .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 12 ص 56 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 19 ص 274 .