تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وخبر أبي بصير ومعاوية جميعاً عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : وحد عرفات من المأزمين إلى الموقف « 1 » . ومرسل الصدوق ، قال ( ع ) : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل « 2 » . وقد تقدمت النصوص الدالة على أن أهل الأراك لا حج لهم ، إلى غير ذلك من النصوص . وفي الجواهر : ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدود عرفة باعتبار الجهات ، كما عن المختلف « 3 » .

وقت الخروج من مكة

وقد مر في شرائط حج التمتع انه لا كلام في أنه لابد وأن يكون احرام حج التمتع من مكة كما مر ، فيجب الخروج منها إلى جهة عرفات ، لأنه مقدمة الواجب . ( و ) انما الكلام في وقت الخروج ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 179 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 533 ح 18383 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 463 ح 2979 / وسائل الشيعة ج 13 ص 533 ح 18384 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 19 .