شرح
وخبر أبي بصير ومعاوية جميعاً عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : وحد عرفات من المأزمين إلى الموقف « 1 » .
ومرسل الصدوق ، قال ( ع ) : حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل « 2 » .
وقد تقدمت النصوص الدالة على أن أهل الأراك لا حج لهم ، إلى غير ذلك من النصوص .
وفي الجواهر : ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدود عرفة باعتبار الجهات ، كما عن المختلف « 3 » .
وقت الخروج من مكة
وقد مر في شرائط حج التمتع انه لا كلام في أنه لابد وأن يكون احرام حج التمتع من مكة كما مر ، فيجب الخروج منها إلى جهة عرفات ، لأنه مقدمة الواجب . ( و ) انما الكلام في وقت الخروج ، فالمشهور بين الأصحاب شهرةهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 179 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 533 ح 18383 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 463 ح 2979 / وسائل الشيعة ج 13 ص 533 ح 18384 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 19 .