تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
إلى غروب الشمس من يوم عرفة
شرح
( إلى غروب الشمس من يوم عرفة ) ، وقد ادعى عليه الاجماع « 1 » . ويشهد به نصوص كثيرة : منها : صحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله ( ع ) فأفاض بعد غروب الشمس « 2 » . ومنها : موثق يونس بن يعقوب عنه ( ع ) ، قال قلت له : متى تفيض من عرفات ؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هيهنا ، وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس « 3 » ونحوه خبره الآخر « 4 » . ومنها : النصوص الآتية المثبتة للكفارة على من أفاض قبله . واما ما عن الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) : والأولى ان يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها « 5 » .
هامش
( 1 ) إتفاقاً كما عن كشف اللثام ط . ج ج 6 ص 68 ، وعليه اتفاق الأصحاب كما في الحدائق ج 16 ص 380 ، وإجماعاً كما في مستند الشيعة ج 12 ص 216 ، وعدم الخلاف كما في منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 720 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 186 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 556 ح 18434 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 186 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 557 ح 18435 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 466 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 557 ح 18436 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 338 مسألة 157 .