پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر
شرح
غير تام ؛ لصدقه عليه أولًا ، ونصوص الكون لا تنافيه ثانياً ، لكونه أحد افراد الكون بها ، وفرده الآخر الركوب . أضف إلى ذلك كله خبر حماد بن عيسى ، قال : رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) بالموقف على بغلة رافعاً يده إلى السماء عن يسار والى الموسم حتى انصرف ، وكان في موقف النبي ( ع ) « 1 » . . الخ . 3 - الواجب هو الوقوف بعرفة ، ولا يجزي حدودها - الآتية - لما مر ، والمرجع في معرفة عرفات - لو لم تظهر حدودها من النصوص الآتية - هو العرف ، ومع الشك لا بدَّ من الاقتصار على المتيقن .

وقت الاضطرار

قد عرفت أن وقت الاختيار بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها ، كما عرفت ان من ترك مسماه بطل حجه ، وان كان الواجب هو جميع ما بين الحدين بالمعنى المتقدم . ( ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ) فوقت الاضطرار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر ،
پاورقی
( 1 ) قرب الإسناد ص 45 ح 146 / وسائل الشيعة ج 13 ص 536 ح 18391 .