تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولو تركه ناسياً حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه
شرح
لاحتمال إرادة ما ثبت وجوبه من السنة منها بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى :فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ« 1 » . مع أنه مرسل فلا اشكال في الحكم . نعم ، أجمعوا على أن الركن هو المسمى منه « 2 » ، وان كان الواجب الوقوف من الزوال إلى الغروب ، ويشهد به - مضافاً إلى ذلك - النصوص المتضمنة للكفارة على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأمل ، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى . ( ولو تركه ناسياً ) تداركه ما دام بقاء وقته الاختياري أو الاضطراري . ولو لم يأت به ( حتى فات وقته ) بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر ، كما يأتي عند تعرض المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) له . ( و ) لو ( لم يحصل بالمشعر بطل حجه ) للنصوص الآتية .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 198 . ( 2 ) راجع مستند الشيعة ج 12 ص 225 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني