شرح
والقواعد « 1 » وغيرها : ان الركن هو الوقوف الاختياري بعرفة ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري منه لو ترك الاختياري عمداً « 2 » .
فإنه يقال : - مضافاً إلى اطلاق النصوص - : صحيح الحلبي صريح في ذلك ، فان موقفه ( ع ) كان في الوقت الاختياري قطعاً ، فالامر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الأراك فيه ، ظاهر فيما قالوه .
ولا ينافيها مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله ( ع ) : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة « 3 » .
ونحوه مرسل الصدوق « 4 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في الجواهر ج 19 ص 33 قال : وفي القواعد الوقوف الاختياري بعرفة ركن ومقتضاه عدم الإجتزاء بالاضطراري مع تركه عمدا وهو كذلك ، بل هو صريح المصنف ، بل قيل يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع لإطلاق الأدلة السابقة ، وكذلك في كشف اللثام ط . ج ج 6 ص 75 .
( 2 ) راجع كلًا من النهاية ص 251 / المبسوط ج 1 ص 367 / المهذب ج 1 ص 250 - 251 / السرائر ج 1 ص 588 / المختصر النافع ص 68 / شرائع الإسلام ج 1 ص 188 / تبصرة المتعلمين ص 100 / قواعد الأحكام ج 1 ص 435 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 287 ح 14 / وسائل ج 13 ص 552 ح 18421 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 213 ح 2189 / وسائل الشيعة ج 14 ص 10 ح 18458 .