الباب الثامن : في افعال الحج ، وفيه فصول :
الأول : في احرام الحج إذا فرغ من العمرةوجب عليه الاحرام بالحج من مكة ويستحب ان يكون يوم التروية عند الزوال من
شرح
افعال الحج
( الباب الثامن : في افعال الحج ، وفيه فصول :[ واجباته ]
[ الاحرام ]
الأول : في احرام الحج . إذا فرغ ) المتمتع ( من ) افعال ( العمرة ) وأحل منها ( وجب عليه الاحرام بالحج ) اجماعاً « 1 » . والنصوص الدالة عليه كثيرة . ويجب ان يكون ذلك ( من ) بطن ( مكة ) كما مر في مبحث المواقيت ، كما مر أفضل مواضعها وموضع التلبية ومحل قطعها في بحث تلبية احرام المتعة . وكذا مر كيفية الاحرام وواجباته ومستحباته في مبحث الاحرام ، فما في المتن ( ويستحب ان يكون يوم التروية عند الزوال منهامش
( 1 ) قال في الذخيرة ط . ق ج 1 ق 3 ص 650 : لاخلاف في هذا الحكم عند الأصحاب .