پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 227

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷
شرح
قال : بقرة « 1 » . الحديث . وخبر ابن مسكان عنه ( ع ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً « 2 » . وضعف سند الثاني منجبر بعمل من سمعت . والايراد عليهما بعدم ظهورهما في الوجوب كما ترى ، فان الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب . واضعف منه الايراد على الثاني بمخالفته للعمومات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف النساء ، وعلى الأول بأنه مخالف لما دل على وجوب الشاة في تقليم الأظافير « 3 » . فإنه يرد عليه اولًا : ما تقدم من أنه لا كفارة على الناسي . وثانياً : انه يخصص العمومات بالخبر ، وبه يظهر اندفاع ايراد آخر عليه ، وهو انه لا كفارة على الناسي في غير الصيد ، ولأجله حمل بعضهم الخبرين على الاستحباب « 4 » .
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 153 ح 504 / وسائل الشيعة ج 13 ص 392 ح 18283 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 153 ح 505 / وسائل الشيعة ج 13 ص 393 ح 18284 . ( 3 ) راجع مسالك الأفهام ج 2 ص 362 . ( 4 ) كالشيخ في التهذيب ج 5 ص 153 ح 504 ، والسبزواري في تذكرة المعادط . ق ج 1 ق 3 ص 648 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 227 | السيد محمد صادق الروحاني