شرح
وعن الدروس « 1 » وتحرير النووي وتهذيبه « 2 » أنه اسراع المشي ، مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو وعليه فلا تعارض بين النصوص والكلمات وفتاوى الفقهاء .
ويختص استحباب ذلك بالرجال ولا يستحب للنساء بلا خلاف « 3 » ، ويشهد به جملة من النصوص تقدم بعضها .
وفي صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على النساء سعى بين الصفا والمروة ، يعني الهرولة « 4 » . ونحوه غيره .
واما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة اجماعاً ، كما عن التذكرة « 5 » ويشهد به صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على الراكب سعي ، ولكن ليسرع شيئاً « 6 » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 399 .
( 2 ) حكاه عنهما في كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 467 .
( 3 ) قال في مستند الشيعة ج 12 ص 172 171 : أما رجحانه فبالإجماع المحقق والمحكي مستفيضاً . . . فلايستحب للنساء بلا خلاف ظاهر . / أنظر تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 136 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 405 ح 8 / وسائل الشيعة ج 13 ص 502 ح 18310 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 134 - 135 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 155 ح 515 / وسائل الشيعة ج 13 ص 498 ح 18300 .