والمشي طرفيه والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين
شرح
( و ) منها : ( المشي طرفيه ) اي أول السعي وآخره ، أو طرفي المسعى ، أو طرفي المشي من البطؤ والاسراع المعبر عنه بالاقتصاد .
( والهرولة ) اي الرمل ( من المنارة إلى زقاق العطارين ) بلا خلاف معتد به أجده في أصل الحكم ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » .
ويشهد لأصل الحكم جملة من النصوص ، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك إلى أن قال : حتى تبلغ المنارة الأخرى « 2 » . وحسنه الآخر المتقدم .
وموثق سماعة ، سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال ( ع ) : إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي ، فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت اليه فكف عن السعي وامش مشياً ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً ، وانما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 424 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 148 ح 487 / وسائل الشيعة ج 13 ص 481 - 482 ح 18255 .