شرح
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » : وفي المستند : بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا « 2 » ، انتهى . وفي المنتهى : وهو قول العلماء « 3 » وما عن الحلبي من أن السنة فيه الابتداء بالصفا والختم بالمروة « 4 » ، ليس خلافاً مع ارادته الوجوب من السنة .
فلو عكس بان بدأ بالمروة أعاد ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه .
ويشهد لهذا الحكم نصوص كثيرة ، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : من بدأ بالمروة قبل الصفا ، فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة « 5 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عنه ( ع ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال ( ع ) : يعيد ، الا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء ، أراد ان يعيد الوضوء « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 422 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 12 ص 165 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 704 .
( 4 ) الكافي للحلبي ص 196 .
( 5 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 151 ح 495 / وسائل الشيعة ج 13 ص 487 ح 18270 .
( 6 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 151 ح 496 / وسائل الشيعة ج 13 ص 488 ح 18273 .