تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الأولتين بالثالثة ، وتكون النتيجة حينئذ اشتراطها في الواجب منه دون المندوب ، كما هو المشهور .

حكم طواف المحدث بالحدث الأكبر

وتمام البحث في هذه المسألة بالبحث في فروع : 1 - انه لو كان الطواف جزء الحج المندوب أو العمرة المندوبة ، فالظاهر اعتبار الطهارة فيه ، لان ظاهر النصوص ان الميزان هو كون الطواف واجبا أو مندوبا لنفسه ، والطواف في الموردين واجب كما لا يخفى . 2 - لو كان محدثا بالحدث الأكبر ، فإن كان عالما بطل طوافه المندوب ، لا لاشتراطه بالطهارة بل لان الكون في المسجد حرام عليه ، فيتحد المنهي عنه مع جزء من المأمور به ، فان الطواف مركب من الكون في المسجد والحركة حول البيت ، فلا مناص عن القول بالامتناع ، فيقدم جانب النهي وهو واضح ، فيكون الطواف منهيا عنه وخارجا عن المأمور به . وبعبارة أخرى انه في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شيء واحد ووجود فارد ، وكان