تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
والظاهر أن من هذه الطائفة خبر أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) انه سئل اينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال ( ع ) : نعم ، الا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة « 1 » فان ظاهر التعليل ان الطهارة شرط في صلاته دون نفسه . ومنها : ما يدل على اشتراطها في الطواف الواجب دون المندوب ، كموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال قلت له : رجل طاف على غير وضوء ، فقال ( ع ) : ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل « 2 » . وحسنه الآخر عنه ( ع ) : لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال ( ع ) : يتوضأ ويعيد طوافه ، وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 420 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 17997 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 117 ح 54 / الوسائل ج 13 ص 376 ح 17999 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 400 ح 2812 / الوسائل ج 13 ص 374 ح 17993 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 420 ح 3 . / الوسائل ج 13 ص 374 ح 17994 .