شرح
الحسن ( ع ) ، عن رجل سهى ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال ( ع ) : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة « 1 » .
وتقريب الاستدلال بهما انه إذا وجب إعادة الحج على الجاهل ، فعلى العالم أولى .
وناقش المحقق الأردبيلي « 2 » في هذا الوجه بأمور :
1 - أن خبر علي بن أبي حمزة ضعيف لاشتراكه ، وعدم التصريح بالمسؤول عنه ، وصحيح علي بن يقطين ليس ظاهراً في لزوم إعادة الحج ، بل الظاهر أن المراد به إعادة الطواف المتروك .
2 - أنهما في الجاهل ، ونمنع الأولوية .
3 - أنه ليس فيهما أنه طواف الحج أو العمرة للنساء أو الزيارة .
4 - أن وجوب البدنة غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب ، ثم قال : فلا دليل على ركنية الطواف إلا الإجماع إن ثبت .
ولكن : يرد الأول ان صحيح ابن يقطين ظاهر في إرادة الحج ، فان الطواف لم يؤت به على الفرض ، فلا يطلق الإعادة على الاتيان به فإنها الاتيان مرة ثانية ، وإطلاقها على ما لم يؤت به في بعض الموارد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 127 ح 91 / وسائل الشيعة ج 13 ص 404 ح 18074 .
( 2 ) في مجمع الفائدة ج 7 ص 63 .