شرح
الأول : الإجماع .
ويرد عليه : أن المراد به كان هو الاجماع على بطلان الحج به ، أو على ركنيته المفسرة بذلك ، لا يكون اجماعاً تعبدياً بل هو مدركي .
الثاني : عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وقاعدة انتفاء المركَّب بانتفاء جزئة .
وفيه : أنه لا إشكال في لزوم الاتيان به ، إنما الكلام في أنه بتركه هل يبطل الأفعال السابقة واللاحقة بحيث يجب عليه إعادة الحج من رأس ، أو يجب عليه إعادة الطواف نفسه نظير ما ذكروه في صلاته ؟
والأول يتوقف على اعتبار كونه شرطاً في صحة بقية الافعال ، وهو أول الكلام .
الثالث : فحوى ما دل على لزوم الإعادة في الجاهل ، وهو صحيح علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال ( ع ) : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة « 1 » .
وصحيح حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 127 ح 92 / وسائل الشيعة ج 13 ص 404 ح 18073 .