شرح
إدريس « 1 » وابن الجنيد « 2 » وجماعة آخرين القول بالحرمة .
وعن الفقيه « 3 » والمقنع « 4 » القول بالحرمة إذا كان للزينة .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص .
فان طائفة منها ظاهرة في المنع مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة « 5 » .
وصحيح حريز عنه ( ع ) : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة « 6 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الكحل للمحرم ، فقال : اما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض « 7 » ونحوها غيرها « 8 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 546 .
( 2 ) نقله العلامة في المختلف ج 4 ص 75 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 346 ح 2647 .
( 4 ) المقنع ص 232 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 301 ح 21 / الوسائل ج 12 ص 468 ح 16798 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 356 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 469 ح 16800 .
( 7 ) الكافي ج 4 ص 357 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 469 ح 16803 .
( 8 ) الوسائل ج 12 ص 468 باب 33 من أبواب تروك الاحرام .