تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
اللهم الا ان يقال : ان غاية ما تدل عليه النصوص حرمة القطع لا وجوب الابقاء والاحتياط سبيل النجاة .

جواز قطع المحرم ما نبت في ملكه

7 - وقد استثني من حرمة قطع نبات الحرم أشياء . الأول : ما ينبت في ملك الانسان ، هكذا ذكره الأصحاب « 1 » ، الا ان النصوص المستشهد بها له أخص من ذلك ، لاحظ خبر حماد بن عثمان - اوقويه - عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال ( ع ) : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليه فله قلعها « 2 » . وصحيحه الآخر أو خبره عنه ( ع ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها « 3 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) ابن إدريس الحلي : السرائر ج 1 ص 554 / العلامة الحلي : منتهى المطلب ج 2 ص 797 ط . ق / التذكرة ادعى الاجماع ج 1 ص 340 ط . ق . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 380 ح 239 / الوسائل ج 12 ص 554 ح 17068 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 231 ح 6 / الوساءل ج 12 ص 554 ح 17069 .