شرح
فالأولى ان يستدل له بخبر أبي علي - المتقدم - عن محرم ظلل في عمرته ، قال ( ع ) : يجب عليه دم ، قال : وان خرج إلى مكة وظلل وجب أيضا عليه دم لعمرته ودم لحجته « 1 » .
فإنه بعمومه الحاصل من ترك الاستفصال يدل على ثبوت الفدية في حال الاختيار أيضا ، وضعف سنده منجبر بالعمل .
ومقتضي الاطلاقات ، بل صريح صحيح أبي علي بن راشد وخبره ، عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحدة كما صرح به غير واحد « 2 » ، بل قيل « 3 » : لا خلاف فيه مع الاضطرار نعم ، تتكرر بالتكرر في النسكين كما صرح به في الصحيح .
واما ما عن بعض « 4 » من القول بوجوب شاة لكل يوم للمختار ، فلم اظفر بدليله ، بل دليل ثبوت الفدية على المختار - وهو خبر أبي علي المتقدم « 5 » - يدل على خلافه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 352 حح 14 / وسائل الشيعة ج 13 ص 157 باب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 17471 .
( 2 ) انظر مسالك الأفهام ج 2 ص 486 .
( 3 ) كما في مسند الشيعة في أحكام الشريعة ج 13 ص 288 .
( 4 ) غنية النزوع ص 167 / تاكافي في الفقه ص 204 .
( 5 ) تقدم ص 359 .