شرح
ولكن المشهور « 1 » بين الأصحاب عدم الفرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر .
واستدل له بالاجماع « 2 » ، وفي الجواهر « 3 » : يمكن دعوى ظهور الاتفاق على عدم الاختصاص .
بل عن ظاهر المفيد « 4 » والسيد « 5 » وسلار « 6 » الاختصاص بالمختار وبالأولوية ، فإنه إذا ثبتت الفدية في حال الاضطرار مع جواز التظليل ففي حال الاختيار أولى بالثبوت .
ولكن يرد الأول انه ليس اجماعا تعبديا مع أنه غير ثابت كيف وقد أفتى جمع من القدماء بالاختصاص « 7 » .
ويرد على الثاني منع الأولوية ، فان الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ومن الممكن ان الشارع الاقدس لا يطلب الجبر مع الاختيار والعصيان .
هامش
( 1 ) انظر مسالك الأفهام ج 2 ص 486 / شرائع الاسلام ج 1 ص 227 / إرشاد الأذهان ج 1 ص 323 .
( 2 ) انظر منتهى المطلب ج 2 ص 791 - 792 ط . ق .
( 3 ) جواهر الكلام ج 20 ص 417 .
( 4 ) المقنعة ص 434 .
( 5 ) الانتصار 245 .
( 6 ) المراسم ص 120 .
( 7 ) كما عن ظاهر السيد المرتضى في الانتصار ص 245 انظر التعليقة رقم 4 .