تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
بالحج ، فقال ( ع ) : ارق دمين « 1 » ونحوه خبره الآخر « 2 » وخبر علي بن محمد « 3 » وغيرهما . الثالثة : ما يدل على ما ذهب اليه الصدوق ( رحمة ا . . . عليه ) ، كخبر أبي بصير عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ، قال ( ع ) : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال ( ع ) : نعم ، إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم « 4 » . الرابعة : ما يدل على ما ذهب اليه العماني ، وهي رواية عمر بن يزيد المتقدمة في مسألة كفارة إزالة الشعر في تفسير الآية الكريمة : فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك « 5 » . فان اطلاقه يشمل المقام .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 311 ح 66 / الوسائل ج 13 ص 156 ح 17470 ( 2 ) الكافي ج 4 ص 352 ح 14 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17471 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 310 ص 61 / الوسائل ج 13 ص 154 ح 17462 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 155 - 156 ح 17469 . ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 333 - 334 ح 61 / الوسائل ج 13 ص 166 - 167 ح 17495 .