شرح
وعن الصدوق « 1 » انه مد لكل يوم وعن العماني « 2 » ان كفارته صيام أو صدقة أو نسك كالحلق للاذي .
واما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما يدل على ما ذهب اليه المشهور ، كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وان اسمع - فأمره ان يفدي شاة ويذحبها بمنى « 3 » .
ونحوه صحيحة الآخر « 4 » وصحيح إبراهيم بن أبي محمود « 5 » وغيرهما .
الثانية : ما امر فيه بالفداء أو اهراق الدم مطلقا ، وهو مستند القول الثاني ، كصحيح أبي علي بن راشد ، قلت له : جعلت فداك ، انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وارق دما فقلت له : دما أو دمين ؟
قال : للعمرة ؟ قلت : انا نحرم بالعمرة ، وندخل مكة فنحل ونحرم
هامش
( 1 ) المقنع ص 234 .
( 2 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 13 ص 287 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 155 ح 17467 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 354 ح 2677 / الوسائل ج 13 ص 155 ح 17468 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 351 ح 9 / الوسائل ج 13 ص 155 ح 17466 .