تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
وعن ابن حمزة « 1 » والقواعد « 2 » وفي الشرايع « 3 » والكتاب « 4 » انها على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وعن المدارك « 5 » نسبته إلى المشهور . وعن التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » والجامع « 8 » والدروس « 9 » التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع . وعن النافع « 10 » التخيير بين عشرة امداد لعشرة ، واثنى عشرة لستة ، ونفي عنه البعد في محكي المسالك « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 169 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 471 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 227 . ( 4 ) تبصرة المتعلمين ص 95 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 939 وعبارته : وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد . ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 334 ذيل الحديث 1148 . ( 7 ) الاستبصار ج 2 ص 196 ذيل الحديث 657 . ( 8 ) الجامع للشرايع ص 195 . ( 9 ) الدروس ج 1 ص 382 لكن عبارته تفيد التخيير بين العشرة لعشرة واثني عشرة لستة قال : وعليه شاة أو اطعام عشرة لكل واحد مد . . . وقال الحسن وابن الجنيد يطعم ستة اثنى عشرة مدا وهو في صحيح حريز والتخيير بين هذا وجه قوي . ( 10 ) المختصر النافع ص 108 . ( 11 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 485 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348 | السيد محمد صادق الروحاني