شرح
وعن ابن حمزة « 1 » والقواعد « 2 » وفي الشرايع « 3 » والكتاب « 4 » انها على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وعن المدارك « 5 » نسبته إلى المشهور .
وعن التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » والجامع « 8 » والدروس « 9 » التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع .
وعن النافع « 10 » التخيير بين عشرة امداد لعشرة ، واثنى عشرة لستة ، ونفي عنه البعد في محكي المسالك « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 169 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 471 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 227 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين ص 95 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 939 وعبارته : وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 334 ذيل الحديث 1148 .
( 7 ) الاستبصار ج 2 ص 196 ذيل الحديث 657 .
( 8 ) الجامع للشرايع ص 195 .
( 9 ) الدروس ج 1 ص 382 لكن عبارته تفيد التخيير بين العشرة لعشرة واثني عشرة لستة قال : وعليه شاة أو اطعام عشرة لكل واحد مد . . . وقال الحسن وابن الجنيد يطعم ستة اثنى عشرة مدا وهو في صحيح حريز والتخيير بين هذا وجه قوي .
( 10 ) المختصر النافع ص 108 .
( 11 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 485 .