شرح
اللهم الا ان يقال : انه لا ريب في لزوم حمل قوله في الصحيحين : فعليه دم شاة ، على إرادة أحد الافراد ، اما بالنسبة إلى حلق الرأس مطلقا ، أو بالنسبة إلى حلق الرأس في حال الضرورة ، وعلى الأول يثبت القول الأول ، وعلى الثاني القول الثالث ، وحيث لا مرجح فالمرجح هو النصوص الأُول بضميمة الاجماع ، ولكن يمكن دفعه بان الضرورات تتقدر بقدرها ، فبمقدار ما لا بد منه يرفع اليد عن الظهور ، فبالنسبة إلى الزايد لا وجه لرفع اليد عنه .
فالأظهر بحسب الاخبار هو القول الثالث ، ولكن من جهة الاجماع المنقول عن المصنف ( رحمة ا . . . عليه ) وغيره يبني على الأول ، والله العالم .
الثاني : ان الآية الكريمة وأكثر النصوص مختصة بالرأس وبالحلق ، ولكن ادعي الاجماع غير واحد « 1 » - منهم المصنف « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) - على عدم الاختصاص بالرأس ، كما أنه صرح غير واحد « 3 » بان المراد من الحلق
مطلق الإزالة ، وقد عنون المسألة بها بعضهم « 4 » .
هامش
( 1 ) كالعلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 815 ط . ق .
( 2 ) في المنتهى وتذكرة الفقهاء ج 7 ص 345 ط . ج .
( 3 ) انظر مسالك الأفهام ج 2 ص 486 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 345 ط . ق .
( 4 ) انظر السرائر ج 1 ص 546 / المختصر النافع ص 108 / الشرائع ج 1 ص 227 / تذكرة الفقهاء ج 7 ص 345 ط . ج / كشف اللثام ج 6 ص 470 ط . ج .