شرح
ونحوها خبر زرارة في المحصور الذي بعث بهدية فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه « 1 » .
وطائفة من النصوص ظاهرة في تعين الشاة ، كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر ( ع ) : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 2 » ونحوه صحيحة الآخر « 3 » .
واستدل للقول الأول بالآية والنصوص الأول ، بضميمة ما عن المنتهى « 4 » من دعوى الاجماع على عدم الفرق في التخيير بين ان يكون الحلق لعذر أو لغير عذر .
واستدل للقول الثاني بالطائفة الثانية .
ويشهد للقول الثالث ان الآية والنصوص الأول موردها ذو العذر ، والطائفة الثانية عامة له ولغيره ، فالجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على التفصيل .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 196 ح 3 / الوسائل ج 13 ص 167 ح 17496 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 369 ح 210 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17472 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 361 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 159 ح 17478 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 815 ط . ق .