تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
سنده وتمامية دلالته ، فيقيد اطلاق تلك الأخبار لو شمل اطلاقه أثناء طواف النساء به . واستدل للقول الثالث بمفهوم قوله في ذيل الخبر : وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط . . « 1 » الخ . وأورد عليه تارة بأنه يعارضه مفهوم الصدر . وأخرى بان مفهومه عدم وجوب الكفارة بعد الثلاثة وقبل تجاوز النصف ولا قائل به . ولكن يرد الأول : ان الصدر غير مشتمل على الشرط ، وانما فرض السائل الخمسة ويرد الثاني : انه يقيد اطلاقه بالاجماع . فالأظهر هو القول الثالث ، ويؤيده ما دل على أن من زاد على النصف وخرج ناسيا له ان يقرب النساء ، إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه . لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل نسي طواف النساء ، قال ( ع ) : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه ، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 246 ح 1178 / الوسائل ج 13 ص 409 ح 18085 .