شرح
سنده وتمامية دلالته ، فيقيد اطلاق تلك الأخبار لو شمل اطلاقه أثناء طواف النساء به .
واستدل للقول الثالث بمفهوم قوله في ذيل الخبر : وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط . . « 1 » الخ .
وأورد عليه تارة بأنه يعارضه مفهوم الصدر .
وأخرى بان مفهومه عدم وجوب الكفارة بعد الثلاثة وقبل تجاوز النصف ولا قائل به .
ولكن يرد الأول : ان الصدر غير مشتمل على الشرط ، وانما فرض السائل الخمسة ويرد الثاني : انه يقيد اطلاقه بالاجماع .
فالأظهر هو القول الثالث ، ويؤيده ما دل على أن من زاد على النصف وخرج ناسيا له ان يقرب النساء ، إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه .
لاحظ خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل نسي طواف النساء ، قال ( ع ) : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من يطوف عنه ، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة السابقة .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 246 ح 1178 / الوسائل ج 13 ص 409 ح 18085 .