تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
مدرك الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال ( ع ) : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثم خرج فغشي فقد افسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا « 1 » . وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل ، وبكون من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه في السند مع أنه حسن . والمشهور استدلوا بصدره ، والايراد عليهم بأنه لا ينفي الكفارة « 2 » لأن عدم الذكر أعم من عدم الوجوب في غير محله ، إذ عدم البيان في موقع الحاجة ، سيما مع ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في عدم الوجوب . وبذلك كله ظهر ضعف القول الثاني ، فإنه لا مدرك له سوى اطلاق ما دل على أنه من لم يطف طواف النساء وجامع عليه البدنة . ودعوى ضعف خبر ابن أعين سندا ودلالة ، وحيث عرفت صحة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 323 ح 1110 / الوسائل ج 1 ص 126 ح 17397 . ( 2 ) أورده الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 450 ط . ج .