شرح
واما النصوص فليس فيها شئ يدل على أحد الترتيبين ، نعم في صحيح علي ابن جعفر - المتقدم - عن أخيه ( ع ) : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة « 1 »
وفي صحيح الحلبي : وان جامع فعليه جزور أو بقرة « 2 » .
وفي صحيحة الآخر : وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة « 3 » .
ويمكن الاستدلال بها على القول الأول بعد حمل الأخيرين على إرادة الترتيب لا التخيير بقرينة الاجماع وسائر النصوص كما تقدم ، بان يقال : ان مقتضي الأول انه مع العجز تتعين الشاة ، ومقتضي الأخيرين انه تتعين البقرة ، فالجمع بينهما يقتضي التخيير .
كما أنه يمكن الاستدلال على القول الثاني بخبر خالد بياع القلانس عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال ( ع ) : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فقال : عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال : عليك شاة فقلت ، بعد ما قاموا : أصلحك الله ، كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 297 ح 1005 / الوسائل ج 13 ص 111 ح 17362 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 237 ح 1130 / الوسائل ج 13 ص 131 ح 17407 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 160 ح 535 / اتلوسائل ج 13 ص 129 ح 17403 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 213 ح 1103 / الوسائل ج 13 ص 123 ح 17390 .