ولو جامع قبل طواف النساء لزمة بدنة ، فان عجز عنها فبقرة أو شاة ، ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة .
شرح
( و ) قد ظهر مما ذكرناه انه ( لو جامع ) بعد طواف الزيارة و ( قبل طواف النساء لزمة بدنة ، فان عجز عنها فبقرة أو شاة ) .
انما الكلام فيما افاده بقوله : ( ولو كان طاف منه خمسا فلا كفارة ) .
والظاهر أنه المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وعن الحلي « 2 » وكشف اللثام « 3 » وجوبها عليه لو جامع قبل تمامه ولو شوطا ، وعن الشيخ « 4 » واتباعه « 5 » والمصنف في المختلف « 6 » انه يكفي في سقوط الكفارة مجاوزة النصف .
هامش
( 1 ) قال الفاضل الهندي لو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شيء وأتم طوافه وفاقا للمشهور كشف اللثام ج 6 ص 449 ط . ج .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 552 .
( 3 ) كشف اللثام ج 6 ص 450 ط . ج .
( 4 ) النهاية ص 231 .
( 5 ) قال به العلامة الحلي في المنتهى ج 2 ص 840 ط . ق / وارشاد الأذهان ج 1 ص 322 / المحققب في الشرايع ج 1 ص 225 قال : وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 161 .