تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
وهل هذا التفريق هو في كلتا الحجتين كما عن الصدوقين « 1 » والإسكافي « 2 » وابن زهرة ، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه « 3 » . أم في الثانية خاصة كما في الشرايع « 4 » ، قال : وعليهما ان يفترقا - في حج القضاء - إذا بلغا ذلك المكان المنتهى . وعن النافع « 5 » والقواعد « 6 » وجهان . الظاهر من خبر ابن أبي حمزة وصحيح زرارة المتقدمين « 7 » وغيرهما وجوبه في الأولى ، وظاهر صحيح معاوية المتقدم « 8 » وجوبه في الثانية ، وحيث لا تنافي بينهما فيعمل بهما معا . فالأظهر هو القول الأول . وهل يعتبر في لزوم التفريق في القضاء ان يسلكا ذلك الطريق والا
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 217 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 329 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 149 . ( 3 ) غنية النزوع ص 167 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 224 . ( 5 ) المختصر النافع ص 106 - 107 لكنه قال : عليهم الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 . ( 7 ) تقدم ص 266 . ( 8 ) تقدم ص 266 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273 | السيد محمد صادق الروحاني