شرح
وهل هذا التفريق هو في كلتا الحجتين كما عن الصدوقين « 1 » والإسكافي « 2 » وابن زهرة ، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه « 3 » .
أم في الثانية خاصة كما في الشرايع « 4 » ، قال : وعليهما ان يفترقا - في حج القضاء - إذا بلغا ذلك المكان المنتهى .
وعن النافع « 5 » والقواعد « 6 » وجهان .
الظاهر من خبر ابن أبي حمزة وصحيح زرارة المتقدمين « 7 » وغيرهما وجوبه في الأولى ، وظاهر صحيح معاوية المتقدم « 8 » وجوبه في الثانية ، وحيث لا تنافي بينهما فيعمل بهما معا .
فالأظهر هو القول الأول .
وهل يعتبر في لزوم التفريق في القضاء ان يسلكا ذلك الطريق والا
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 217 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 329 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 149 .
( 3 ) غنية النزوع ص 167 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 224 .
( 5 ) المختصر النافع ص 106 - 107 لكنه قال : عليهم الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 469 .
( 7 ) تقدم ص 266 .
( 8 ) تقدم ص 266 .