تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
انما الكلام في أنه على وجه الوجوب أو الاستحباب ، المشهور هو الأول « 1 » ، بل سيد المدارك ادعى الاجماع « 2 » عليه ، وعن ظاهر المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والسرائر « 5 » والمهذب « 6 » الاستحباب ، ويحتمله الخلاف « 7 » أيضا . وعن ظاهر المختلف « 8 » التردد في الوجوب والاستحباب . ظاهر الأخبار المتقدمة وغيرها الوجوب وأورد عليه : بأنها متضمنة للجملة الخبرية ، فلا يستفاد منها أزيد من الرجحان ، وفيه : ان الجملة الخبرية اظهر في الوجوب من الامر كما حقق في محله . فالأظهر هو الوجوب .
هامش
( 1 ) الصدوق في فقه الرضا ص 217 كما عن السبزواري في الذخيرة ج 3 ص 617 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 410 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 336 . ( 4 ) النهاية ص 230 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 548 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 229 . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 368 وظاهره الوجوب قال : . . . فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما . ( 8 ) ج 4 ص 149 - 150 إلى قوله : فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا أي التفريق والا فلا .