شرح
انما الكلام في أنه على وجه الوجوب أو الاستحباب ، المشهور هو الأول « 1 » ، بل سيد المدارك ادعى الاجماع « 2 » عليه ، وعن ظاهر المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » والسرائر « 5 » والمهذب « 6 » الاستحباب ، ويحتمله الخلاف « 7 » أيضا .
وعن ظاهر المختلف « 8 » التردد في الوجوب والاستحباب .
ظاهر الأخبار المتقدمة وغيرها الوجوب وأورد عليه : بأنها متضمنة للجملة الخبرية ، فلا يستفاد منها أزيد من الرجحان ، وفيه : ان الجملة الخبرية اظهر في الوجوب من الامر كما حقق في محله .
فالأظهر هو الوجوب .
هامش
( 1 ) الصدوق في فقه الرضا ص 217 كما عن السبزواري في الذخيرة ج 3 ص 617 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 410 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 336 .
( 4 ) النهاية ص 230 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 548 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 229 .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 368 وظاهره الوجوب قال : . . . فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما .
( 8 ) ج 4 ص 149 - 150 إلى قوله : فان قلنا الامر للوجوب كان واجبا أي التفريق والا فلا .