پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
شرح
وثالثا : ان من المحتمل إرادة جمع ممن قال بالفساد انه في حكم الفاسد في وجوب الإعادة . ويتوجه على الثاني : انه بقرينة صحيح زرارة المصرح بالصحة ، وان الأولى فرضه ، يحمل على إرادة كونه في حكم الفساد من جهة وجوب الإعادة . ويرد على الثالث : انه غير معمول به ظاهرا ، فان الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف بالمشعر اجماعا نصا وفتوى ، كما سيمر عليك . ويتوجه على الرابع : انه لم يثبت لنا انتسابه اليه ( ع ) . فإذا الأظهر عدم الفساد ، وان الأولى فرضه ، والثانية عقوبة .

التفريق بين الرجل والمرأة

واما التفريق بين الرجل والمرأة فهو في الجملة اجماعي « 1 » ، والنصوص المتقدمة تدل عليه .
پاورقی
( 1 ) ادعى الاجماع ابن زهرة في الغنية ص 167 / الجواهري في جواهر الكلام ج 20 ص 357 قال بعد حكايته الاجماع عليه الخلاف والغنية : ولعله كذلك إذ لا أجد فيه خلافا محققا . . . في الرياض ادعى عدم الخلاف فيه وحكى الاجماع عن الخلاف والغنية والمدارك ، انظر الرياض ج 7 ص 369 ط . ج .