تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه .
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه ، قال ( ع ) : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : فيمن اخرج طيرا من مكة فمات ، فعليه ثمنها يتصدق به « 2 » ونحوها غيرها . نعم ، تضمن بعض النصوص ما في المتن ، قال : ( وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه ) ، كخبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم « 3 » ونحوه غيره . وفي بعضها انه يتصدق بها ، كصحيح علي المتقدم . والجمع يقتضي البناء على التخيير ، كما صرح به في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان قتل المحرم حماما في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة « 4 » الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 500 ح 5 / الوسائل ج 13 ص 164 ح 18879 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 464 ح 1620 / الوسائل ج 13 ص 37 ح 17181 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 233 ح 7 / الوسائل ج 13 ص 51 ح 17211 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 371 ح 202 / الوسائل ج 13 ص 51 ح 17212 .