تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
والقاضي « 1 » والنكت « 2 » والمسالك « 3 » ، بل أكثر المتأخرين « 4 » ، انه لا يتكرر في العمد وهو ممن ينتقم الله منه ، بل عن الكنز « 5 » نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وعن التبيان « 6 » انه ظاهر مذهب الأصحاب . ونصوص المقام طوائف : الأولى : ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يصيب الصيد ، قال : ( ع ) الكفارة في كل ما أصاب « 7 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) في محرم أصاب صيدا ، قال ( ع ) : عليه الكفارة : قلت : فان هو عاد ؟ قال ( ع ) : عليه كل ما عاد كفارة « 8 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 227 - 228 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 467 . ( 4 ) فهم الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 365 / والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 6 ص 419 / والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 393 / والبحراني في الحدائق الناضرة ج 15 ص 316 . ( 5 ) كنز العرفان ج 1 ص 327 كما عن هامش مستند الشيعة ج 13 ص 213 . ( 6 ) التبيان ج 4 ص 27 . ( 7 ) التهذيب ج 5 ص 372 ح 208 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17318 . ( 8 ) الاستبصار ج 2 ص 210 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 93 ح 17320 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237 | السيد محمد صادق الروحاني