شرح
والقاضي « 1 » والنكت « 2 » والمسالك « 3 » ، بل أكثر المتأخرين « 4 » ، انه لا يتكرر في العمد وهو ممن ينتقم الله منه ، بل عن الكنز « 5 » نسبته إلى أكثر الأصحاب ، وعن التبيان « 6 » انه ظاهر مذهب الأصحاب .
ونصوص المقام طوائف :
الأولى : ما يدل على تكرر الكفارة بتكرار الصيد مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في المحرم يصيب الصيد ، قال : ( ع ) الكفارة في كل ما أصاب « 7 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) في محرم أصاب صيدا ، قال ( ع ) : عليه الكفارة : قلت : فان هو عاد ؟ قال ( ع ) : عليه كل ما عاد كفارة « 8 » .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 227 - 228 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 467 .
( 4 ) فهم الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 365 / والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 6 ص 419 / والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 8 ص 393 / والبحراني في الحدائق الناضرة ج 15 ص 316 .
( 5 ) كنز العرفان ج 1 ص 327 كما عن هامش مستند الشيعة ج 13 ص 213 .
( 6 ) التبيان ج 4 ص 27 .
( 7 ) التهذيب ج 5 ص 372 ح 208 / الوسائل ج 13 ص 92 ح 17318 .
( 8 ) الاستبصار ج 2 ص 210 ح 2 / الوسائل ج 13 ص 93 ح 17320 .