تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وخبر محمد بن الفضيل - المتقدم « 1 » - وفي ذيله : فان وطأ بيض قطاة فشدخه ، فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام « 2 » . ومرسل ابن رباط عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) عن بيض القطاة ، قال : يصنع فيه الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل « 3 » ونحوها غيرها . والمستفاد من هذه النصوص - غير المرسل - انه مع الوطأ يرسل فحولة من الغنم ، ومع غيره من وجوه الإصابة فيه مخاض من الغنم . واما المرسل فهو بضميمة ما تقدم في بيض النعامة يدل على أن لكل بيضة بكرة من الغنم ، فبالنسبة إلى خصوص الوطأ يقيد اطلاقه بالنصوص الاخر ، وبالنسبة إلى غيره من وجوه الإصابة يجمع بالبناء على التخيير ، فيكون الحكم مع الوطأ هو الارسال مطلقا ، وبغيره من وجوه الإصابة التخيير بين البكرة والمخاض من الغنم ، بل يمكن التخصيص بخصوص البكرة في غير صورة الوطأ ، لخصوصية خبرها ببيض القطاة ، وعموم رواية المخاض وان كان صدرها مخصوصا بالقطاة .
هامش
( 1 ) تقدم ص 179 بعض الحديث . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 367 ح 2730 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 356 ح 151 / الوسائل ج 13 ص 58 ح 17228 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني