تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
وهناك أقوال أخر « 1 » . والأولى ملاحظة النصوص : منها صحيح سليمان بن خالد ، عن الإمام الصادق ( ع ) : في كتاب علي ( ع ) : في بيض القطاة كفارة ، مثل ما في بيض النعام « 2 » . والظاهر منه إرادة المماثلة في الكيفية لا في جنس الكفارة ، كما يشهد به نصوصه الاخر . ومنها صحيحة أيضا عنه ( ع ) ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، قال ( ع ) : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 357 ح 153 / الوسائل ج 13 ص 55 ح 17221 . ( 2 ) منها : الارسال مطلقا كما عن الصدوق من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 369 / والمفيد في المقنعة ص 436 / وسلار في المراسم ص 120 / والحلبيان الكافي في الفقه ص 206 / الغنية الجوامع الفقهية ص 514 س 6 حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 355 ط . ج وقيّده علي بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعز وأوجب القيمة ان لم يتحرك ، حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 115 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 13 ص 55 ح 17222 .