شرح
لكل نصف صاع يوما ونحوه صحيح ابن مسلم « 1 » .
ومنها : ما دل على أنه يصوم بدل طعام كل مسكين يوما ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن قوله تعالى :أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماًقال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما « 2 » .
أقول : ان الطوائف الثلاث الأخيرة لا تعارض بينها ، والمقصود من الجميع هو ان يصوم بدل اطعام كل مسكين يوما ، إذ صحيح أبي عبيدة المصرح بأنه يصوم بدل نصف صاع يوما انما يحكم بذلك بعد ما قال ( ع ) انه جعل لكل مسكين نصف صاع ، مع أن الطائفة الأخيرة شاهدة لهذا الجمع ، ونسبتها مع الطائفة الأولى عموم مطلق فيقيد اطلاقها بها .
فلو زادت على الستين - كما لو كانت أربعين صاعا فإنها زائدة على كل حال - لم يجب غير الستين بلا خلاف ، بل عن الغنية « 3 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به مرسل ابن بكير المتقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 148 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 342 ص 97 / الوسائل ج 13 ص 11 ح 17112 .
( 3 ) غنية النزوع ص 162 - 163 .
( 4 ) تقدم ص 159 .