تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولو عجز صام عن كل مدين يوما ،
شرح
ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب « 1 » يعني ان رسم الألف في ( ذوا عدل ) من تصرف النساخ : ومثله حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . فالمراد من يحكم اي يبين حكم الله تعالى في المثل للمقتول من الصيد ، فتدل الآية الكريمة على اعتبار النص الشرعي في المثلية ، بل لو كانت القراءة الصحيحة ( ذوا عدل ) يجرى فيها ذلك ، فيكون المراد من ( ذوا عدل ) رسول الله ( ع ) والإمام ( ع ) من بعده ، على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما .

لو عجز عن اطعام الستين

( ولو عجز ) عن اطعام الستين ( صام عن كل مدين يوما ) بناءً على اعطاء المسكين مدين ، وعن كل مد يوما بناءً على اعطائة المد ، على المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 397 ح 5 / تفسير العياشي ج 1 ص 344 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 314 ح 867 / وسائل الشيعة ج 27 ص 70 ح 33228 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 396 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 395 باب المحرم يصيب الصيد في الحرم .